السيد الخميني

516

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

فيما لا يكون مورد أغراض العقلاء ، ولا يوجب اختلاف القيمة ، كما لا إشكال في الضمان فيما إذا تلف بعض العين . حول ضمان الغابن للصفات المفقودة وإنّما الإشكال ، في النقص بالصفات الدخيلة في الأغراض ، الموجبة لاختلاف القيم ، فهل هو يوجب الضمان مطلقاً ، كما قال به جمع « 1 » ، أو لا مطلقاً كما قال بعض آخر « 2 » ، أو يفرّق بين صفة الصحّة وصفة الكمال ، فيضمن في الأولى دون الثانية ، كما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره « 3 » ؟ وجوه : تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً فربّما يقرّر الضمان مطلقاً ؛ بأنّ الفسخ يوجب انحلال العقد حال الفسخ ، على ما عليه العوضان حال العقد ، فيرجع العين إلى المغبون مضمونة على الغابن ؛ بجميع الأوصاف الدخيلة في القيم ، كما ترجع نفس العين مضمونة عليه . نعم ، لو كان الفسخ موجباً لانحلاله بما عليه العوضان حال الفسخ ،

--> ( 1 ) - بغية الطالب ، المحقّق الإشكوري 1 : 307 / السطر 13 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق‌اليزدي 2 : 553 ؛ منية الطالب 3 : 145 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 3 : 205 ؛ مستند الشيعة 14 : 393 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق‌الأصفهاني 4 : 294 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 194 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 293 - 294 .